السيد محمد حسن الترحيني العاملي

576

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المؤمنين عليه السّلام ( في أربعة سكارى فجرح اثنان ) منهم ( وقتل اثنان ) ولم يعلم القاتل والجارح : ( يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما ) من الدية . وفي الرواية مع اشتراك محمد بن قيس ( 1 ) الذي يروي عن الباقر عليه السّلام بين الثقة وغيره : عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال : كون القاتل هو المجروح ( 2 ) ، وبالعكس ( 3 ) فيختص حكمها بواقعتها ، لجواز علمه عليه السّلام بما أوجبه . نعم يمكن الحكم بكون ذلك ( 4 ) لوثا يثبت الفعل بالقسامة من عمد أو خطأ وقتل وجرح .

--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 240 ، الفقيه ج 4 ص 118 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 240 .